recent
أخبار ساخنة

إحالة أي موظف عمومي يضرب عن العمل إلى المعاش

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، أنه بموجب المادة (156) من الدستور، فإنه يجب عرض القرارات بالقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية في غيبة المجلس التشريعي، على البرلمان خلال 15 يومًا من انعقاده، بصفته صاحب الاختصاص.
وأضاف الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الوزارة تعد حاليا ملفا متكاملا، يتضمن جميع القرارات بالقوانين التي صدرت في عهدي الرئيس السابق عدلي منصور، والحالي عبدالفتاح السيسي، لتقديمها للبرلمان المقبل فور انعقادة، لافتا إلى أن المجلس التشريعي المقبل، هو وحده صاحب القرار في شأن نظر القرارات بالقانون، في ضوء المادة 156 من عدمها.
جاء ذلك تعقيبا على ما طرح الدكتور علي عبدالعال، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، وعضو لجنة العشرة التي وضعت مسودة مشروع دستور 2014، ولجنة تعديل قوانين الانتخابات، بأن البرلمان المقبل غير ملزم بتطبيق المادة (156) من الدستور، والتي تفيد بأن تعرض القرارات بالقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية، في غيبة المجلس التشريعي، على البرلمان خلال 15 يومًا من انعقاده.
وتابع: "لا يجوز للمجلس التشريعي، أن يلجأ للمحكمة الدستورية العليا، لطلب تفسير المادة 156، لتحديد موقفه في التعامل مع القوانين الصادرة بقرارات، لافتا إلى أن للمحكمة حق تفسير المادة، في حالة تقديم طعن بعدم دستورية أحد القوانين، التي لم ينظرها المجلس خلال مدة الـ15 يوم، لافتا إلى أن المحكمة إذا ارتأت أن القانون به عوار، وأن البرلمان لم يراجعه في المدة المحددة سلفا بالمادة 165، وانقضت هذه المدة، تسقط القوانين أو أن تبقي المحكمة على الآثار المترتبة.
google-playkhamsatmostaqltradent