وأشارت المصادر إلى أن الرئيس طلب من الاجهزة الرقابية فحص ملفات المرشحين لخلافتهم بعد التشاور مع رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب .و قالت المصادر من المتوقع ان يعلن الخبر فى غضون الساعات القادمة .من ناحية تقدم مركز الحقانية للمحاماة والقانون، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، يتهم فيه وزير العدل المستشار محفوظ صابر بارتكاب جرائم التمييز والعنصرية وإهانة طائفة من الشعب المصري، خلال تصريحاته حول عدم استحقاق أبناء عمال النظافة للإلتحاق بالعمل في القضاء.
وذكر البلاغ، الذي تقدم به محمد عبد العزيز المحامي مدير المركز، أنه بتاريخ 10\5\2015 قام المشكو في حقه بالتصريح عن طريق لقاء له مع المذيع رامى رضوان بقناةTEN الفضائية، بارتكاب جريمة وهي الحض على التمييز والكراهية وازدراء طائفة من الناس، وذلك عندما أجاب عن سؤال للمذيع "لو ابن عامل نظافة ممكن يتعين؟"، فجاءت إجابة المشكو في حقه "مش أوى كده.. أن تعيين القاضى لابد أن يكون من وسط محترم وأن تعيين ابن عامل النظافة بالقضاء حيحصله حاجات كتيرة اكتئاب نفسي، وأن القاضى له شموخه ويجب أن يكون مستند لوسط محترم ماديا ومعنويا".
وأضاف البلاغ: "حيث أن تصريحات المشكو في حقه تعد جريمة وفقًا للدستور وقانون العقوبات وكذلك المبادىء، التى أرستها المحاكم وآخرها المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر بتاريخ 22 / 3 /2014 في الدعوى رقم 895 لسنة 59 قضائية، والذى أشار في حيثياته إلى قفل باب الوساطة وانعدام المساوة بين أبناء الشعب المصرى للأبد، ويرسخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الموطنين فى تولى الوظائف العامة والمكفولة لهم دستوريا في بطلان تعيين أبناء العاملين بوزارة العدل وحيث أن دستور 2014 قرر في نص المادة 51 ” الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.
كما جاء بنص المادة 53 المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر.
وأوضح البلاغ أنه جاء بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان في المادة الثانية لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.
وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر على سيادته.
وورد بالفقرة الثانية من المادة 21 لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.
ولما كانت تصريحات المشكو في حقه مخالفه للاعلان العالمى لحقوق الانسان ونصوص الدستور المصرى وكذلك أحكام المحاكم وقانون العقوبات على النحو السالف بيانه الأم،ر الذى يشكل جريمة بنص المادة مادة 176 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شان هذا التحريض تكدير السلم العام.
ولما كانت نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية، لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها.
وطالب البلاغ بالتحقيق واتخاذ اللازم قانونًا نحو المشكو في حقه وخاصة أن التصريحات، التى تمثل جريمة تمييز وعنصرية وإهانة طائفة من الشعب صادرة من وزير العدل.