وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 وذلك في إطار ما تقضي به أحكام الدستور من التزام النظام الإقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع الإستثمار، وضبط آليات السوق، ومنع الممارسات الإحتكارية،
ويهدف التعديل إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الإقتصادية بالحصول على قيمة حقيقة مقابل ما يتم دفعه من أموال عامة وتجنب الصرف غير المبرر الذي ليس له مردود إيجابي على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وضبط وترشيد الإنفاق العام ومكافحة الفساد والعمل على الوصول للإستغلال الأمثل للمنح والقروض، لتحفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة. كما يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذي وتحقيق أهداف اللامركزية، وإرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتسهيل نفاذ مجتمع الأعمال للمعلومات المتعلقة بالمشتريات الحكومية من خلال تخطيط المشتريات وتحديد الإحتاجات لسنة قادمة والنشر على موقع بوابة المشتريات الحكومية، وإدارة العقود وبصفة خاصة مرحلتي ما قبل الطرح ومابعد الترسية، وإعطاء أفضلية في التعاقدات الحكومية للمنتج المحلي ذو الجودة.
الحد من ظاهرة الإقتصاد غير الرسمي والعمل على تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ورفع كفاءة ومستوى أداء العاملين القائمين على تطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات من خلال تدريبهم وتأهيلهم، واشتراط اجتياز هذه التدريبات لشغل هذه الوظائف والإستمرار في شغلها، ومحاسبة المخالفين لأحكامه، والقضاء على ظاهرة الأيدي المرتعشة بالجهات الخاضعة لأحكامه.
وقد تضمن مشروع القرار عدداً من الأحكام من بينها تحديد الصناديق التي تمول من الخزانة العامة أو تتعامل مع أنشطة أو أصول مملوكة للدولة ضمن الجهات الخاضعة لأحكام القانون، كما قررت سريان أحكامه على التعاقدات التي تتم من خلال منح أو قروض بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية، وذلك لإحكام الرقابة ومكافحة الفساد وضبط وترشيد الإنفاق العام. كما استحدث مشروع القرار أسلوب المناقصة ذات المرحلتين لمواجهة الحالات التي يتعذر فيها التوصيف الفني المتكامل للأصناف أو الأعمال الفنية أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو المشاريع التي ترغب الجهة في طرحها أو إيجاد حل لمشكلة معينة بسبب الطبيعة المركبة أو المعقدة لأي منها لتحقيق كفاءة الإنفاق لما يتم التعاقد عليه.