قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من أحمد عبد المطلب المحامي وكيلًا عن الصحفي محمود المناوي، والتي طالب فيها بإلزام المحكمة باثبات دليل بأن المجلس الأعلى للصحافة موظفيين عموميين، وينطبق عليهم نص المادة 123 عقوبات الخاصة بالعزل والحبس، لامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية، لجلسة 16 فبراير، للحكم وتقديم المذكرات خلال أسبوع.
وأقام “المناوي” جنحة أمام محكمة مصر الجديدة، بتطبيق المادة 123 من قانون العقوبات على رئيس المجلس الأعلى للصحافة؛ لامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لمقيم الدعوى بأحقيته برئاسة تحرير الأهرام، إلا أن المحكمة رفضتها لعدم وجود دليل يثبت أن المجلس الأعلى للصحافة موظفين عموميين.
يذكر أن المادة 123 عقوبات، تنص على حبس المسئول التنفيذي وعزله حال امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي.