تضمن قانون المرور الجديد في تعديلاته التي أُقرّت رسميًا بعد نشرها في الجريدة الرسمية وينفذ من اليوم، 24 نوع ترخيص للسيارات تبدأ بـ60 جنيهًا وتصل إلى 2500 جنيه سنويًا، ووفقا للمادة (51 مكررا) فإن هذه الرسوم تزداد سنويًا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين، وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.
24 نوع ترخيص
وشملت الزيادات أنواع الترخيص الآتية: «الملاكي بمختلف السعة اللترية، الجمرك، الدراجة النارية، الأتوبيس الخاص، أتوبيس رحلات، أتوبيس عام، أتوبيس سياحة، أتوبيس مدارس، الأجرة والأجرة دراجة نارية توكتوك».
كما تضمنت أنواع الترخيص «النقل بالطن، المقطورة، الحكومة، القطاع العام، المحافظة، معدة ثقيلة، مقطورة زراعية، تجاري، مؤقت، منطقة حرة، هيئة دبلوماسية، ملاكي مميز، جرار زراعي، تحت الطلب، ملحقة».
ونشرت الجريدة الرسمية، أمس، القانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ونص على أن يعمل به به من اليوم التالي لتاريخ نشره أي اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021.
الملصق الإلكتروني
وتضمن القانون في تعديلاته الجديدة مادة تتعلق بالملصق الإلكتروني، ورغم أنَّه حدد رسومًا سنوية تقدر بـ75 جنيهًا، إلا أن هذه الرسوم قد تصل إلى 300 جنيهابعد إضافات فنية نص عليها القانون.
وتنص المادة (11/8) على الآتي: «وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدي المرخص له رسماً بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهاً سنوياً وحد أقصى 300 جنيهـ وفقاً للتغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى».
ويُعفى من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقاً لمقتضيات الأمن القومي.
وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.
وحظرت المادة (72 مكرر بند ب/7) عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
بينما ألزمت المادة الثالثة ماكلي المركبات الخاضعة لحكم البند 8 من المادة 11 من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة نفاذاً لحكم الفقرة الثالثة من البند المشار إليه، بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا يسري حكم البندين (ب/7 من المادة 72 مكرراً)، (2 من المادة 75) من قانون المرور المشار إليه في شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة.